Commentary
التي عليها بناء العقلاء عند دوران الامر في كلمة أو جملة بين كونها زيادة أم لا وظاهر الدليل كونها من الامام وقوله وذكروا غير ظاهر في عدم كونه في مقام بيان الحكم الواقعي .
واما حسن سدير المفصل بين ما يوكل وبين ما يراد ظهره فهو بالنسبة إلى الذبح والحرق والنفي من البلد لا في جميع الأحكام فلا يصلح لان يقيد به اطلاق دليل الحرمة .
فالأظهر انه حرام نعم حرمة نسله لا دليل عليها كما لا يخفي .
6 - مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى انه لا فرق في الموطوء بين الأنثى والذكر واحتمال الاختصاص بالأنثى بدعوى انصراف وطء البهيمة وعود ضمير لبنها ضعيف غايته فان البهيمة كالدابة شاملة للذكر والأنثى والنكاح كالوطء والاتيان شامل للجميع واختصاص بعض الأحكام بالأنثى لعدم ثبوت موضوعه في غيرها لا يصلح تقيدا للاطلاق ولا فرق أيضا بين الواطء قبلا أو دبرا ولا بين كون الواطئ جاهلا أو عالما .
وهل يختص الحكم بوطء البالغ أم يعم وطء غيره أيضا ؟ صرح جماعة منهم الشهيد الثاني « 1 » والمحقق الأردبيلي « 2 » والمحقق
Footnote
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 41 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 261 .