Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 271

Contributors:

P.271
Commentary
وجهان أظهرهما الثاني لاطلاق جملة من النصوص المتقدمة ولا ينافيها ما في بعض آخر منها من حرمة اللحم إذ المراد حرمة اللحم ان كانت مأكولة فهي حكم من الاحكام . 3 - ان الموطوءة تارة يراد لحمها ولبنها كالشاة والبقر وأخرى يراد ظهرها كالخيل والبغال والحمير وان جاز اكلها وعلى التقديرين تارة يكون الواطئ هو المالك وأخرى يكون غيره فهذه اقسام أربعة : الأول : ما إذا كان الواطئ هو المالك وكانت الموطوءة يراد لحمها فلا خلاف نصا وفتوى في وجوب ذبحها وحرقها والنفي في موثق سماعة راجع إلى الواطئ لا الموطوءة وعدم القائل به لا يوجب حمله على نفي الموطوءة مع عدم وجود القائل به أيضا . الثاني : ما إذا كان الواطئ هو غير المالك مع كون الموطوءة يراد لحمها لا خلاف أيضا نصا وفتوى في أنه تذبح الموطوءة وتحرق ويغرم الثمن لمالكها . الثالث : ما إذا كان الواطئ غير المالك وكانت الموطوءة يراد ظهرها لا اشكال في أنه يغرم ثمنها لمالكها ونفت في غير بلد النكاح وبيعت كما صرح به في حسن سدير « 1 » وبه يقيد اطلاق ما دل على أن البهيمة إذا نكحت تذبح وتحرق ولم ينتفع بها .
Footnote
( 1 ) المتقدم ص 269 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 271 | السيد محمد صادق الروحاني