Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 214

Contributors:

P.214
Commentary
واما إذا شك في كون شئ حلالا أو حراما لفقد الدليل كشرب التتن أو لاجمال النص أو لغير ذلك فللآيات والروايات الدالة على إباحة ما شك في حرمته وقد استوفينا الكلام في ذلك في الأصول في مبحث البراءة « 1 » . فالأصل الأولي هو الحلية فكل ما لم يثبت حرمته يبنى على أنه حلال .

الأصل الثانوي في المطاعم والمشارب

المسألة الثانية : ربما يقال : ان الأصل الثانوي في هذا الباب هو حرمة كل ما يتنفر منه الطبع واستدل له بمفهوم آية حل الطيبات « 2 » . وبقوله تعالى :وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ« 3 » . وتقريب الاستدلال بهما : ان الطيب هو ما يستطيبه الناس ولا يستخبثونه وبقرينة المقابلة تحمل الخبائث على إرادة ما يستخبثه الناس على حسب عاداتهم وما هو مقرر في طباعهم فالآية الأولى بالمفهوم والثانية بالمنطوق تدلان على ما ذكر .
Footnote
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 المقصد الثامن : الأصول العملية ص 183 وما بعدها ، ومن الطبعة الجديدة ج 4 . ( 2 ) الأعراف الآية : 158 . ( 3 ) الأعراف الآية : 158 .