Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 209

Contributors:

P.209
Commentary
اخرج بالغوص ولو كان اعراض وكان الاعراض مخرجا له عن ملكه لما كان بين الموردين فرق ومن الممكن ان المال الممتنع على صاحبه وان لم يخرج عن ملكه يملكه من اجهد في تحصيله بالغوص ونحوه . وعلى كل حال لا ربط للخبرين بالاعراض مع أنه قال في الجواهر « 1 » في كتاب القضاء : انه محتمل لإرادة كون الجميع لأهله والتفصيل انما هو باخراج الله واخراج الغير كما عن بعضهم الجزم به . واما السابع : فلان القدرة على التملك وان كانت قدرة على ضده ولكن ضده عدم التملك لا الاخراج عن الملك ولعل ضد الاخراج عن الملك الادخال فيه فكما انه لا يدخل الشئ في ملك الانسان بمجرد القصد والعزم بل يتوقف على سبب مملك كذلك لا يخرج عن ملكه بمجرد الاعراض بل يكون ذلك متوقفا على سبب مزيل للملكية . واما الثامن : فلما سيأتي من أن التصرف في أمثال ذلك من باب الإباحة لا الاعراض . فتحصل مما ذكرنا ان الأظهر ان الاعراض لا يوجب خروج المال عن ملك مالكه .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 400 .