Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 147

Contributors:

P.147
Commentary
ويشهد لكون الذبح في غيرها اطلاق النصوص الواردة في كيفية التذكية مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في البقر والثور وما شاكل هذا كله مضافا إلى استقرار التعارف بين المسلمين على ذلك وعدم الخلاف بينهم في شرعية النحر في الإبل ولذبح في غيرها . واما الخبر الدال على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحر الفرس فمع ضعف سنده واعراض الأصحاب عنه ومعارضته لغيره يطرح أو يحمل على التقية فما عن المقدس الأردبيلي « 1 » والمحقق السبزواري « 2 » تبعا للشهيد الثاني « 3 » من عدم قيام دليل صالح على التفضيل بين الإبل فنحرها وغيرها فذبحه غير تام . واما الثانية : فيشهد لعدم حلية ما لو نحر المذبوح وذبح المنحور جملة من النصوص كصحيح صفوان قال : سالت أبا الحسن ( ع ) عن ذبح البقر من المنحر ؟ فقال ( ع ) للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي « 4 » . وجوابه ( ع ) مركب من صغرى وكبرى فالأولى قوله : للبقر الذبح والثانية قوله : وما نحر اي ما يذبح فليس بذكي .
Footnote
( 1 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 119 . ( 2 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 585 . ( 3 ) حكاه صاحب الرياض في ج 13 ص 326 بقوله : فما يستفاد من المقدس الأردبيلي رحمه الله والكفاية تبعا لبعض حواشي شيخنا الشهيد الثاني . . . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 228 ح 2 / الوسائل ج 24 ص 14 ح 29862 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 147 | السيد محمد صادق الروحاني