پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
شرح
لها في الأحكام الشرعية ، ومنها انتفائها عند عدم اذن الثلاثة . انتهى . وبالاستقراء ، قال في الرياض « 1 » : مضافا إلى التأييد بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الاحكام انتهى . وتنقيح المناط ، فإن المنشأ فيهما واحد وهو وجوب طاعة الزوج وكونه قيما على المرأة . أما الوجه الأول فيرده : ان الاطلاق إذا لم يكن على وجه الحقيقة ، لا وجه لاستفادة الحكم حينئذ لعدم دلالة الاطلاق عليه ، والاستعمال فيه على كونه بلحاظ الحكم كي يدعى ان مقتضى الاطلاق ثبوت جميع احكامها له . وبعبارة أخرى : ان الدليل إن كان متضمنا لتنزيل شئ منزلة آخر ، نظير الطواف في البيت صلاة ، والفقاع خمر ، وما شاكل كان مقتضى الاطلاق ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل ، وإن كان على وجه استعمال اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر مجازا ليترتب عليه حكم ، لا يكون هناك تنزيل وتشبيه حتى يستدل بعموم المنزلة وهذا واضح جدا .
پاورقی
( 1 ) رياض المسائل المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 244 | السيد محمد صادق الروحاني