Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 202

Contributors:

P.202
وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين .
Commentary
وهل يصح التكفير منه في حال الكفر لو قلنا بصحة يمين الكافر وحنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة أم لا ؟ وجهان : مبنيان على صحة العبادة من الكافر لتمكنه من قصد القربة وإن لم يحصل له القرب إلى الله تعالى ، وعدمها وقد تقدم تحقيق ذلك في غير مورد مما تقدم كالحج والصوم وغيرهما . وأما احتمال عدم كون بعض أفراد الكفارة كالاطعام عبادة فسيجئ الكلام فيه في باب الكفارات .

[ ما يعتبر في متعلق اليمين ]

يعتبر في متعلق اليمين عدم المرجوحية

المقام الثالث : في متعلق اليمين والكلام فيه في مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب أنه ينعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين .