ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبله ،
Commentary
لان المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة ومجرد أنه ليس لها المرافعة لأنها لا تستحق عليه الاستمتاع لا يمنع من احتساب المدة بعد ما عرفت من أن المدة تضرب من حين الايلاء وإن لم ترافعه الزوجة .
( و ) بما ذكرناه : يظهر أنه إذا آلى من المطلقة الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة ، كما ظهر أنه لو آلى وارتد بالردة من غير فطرة يحتسب عليه مدة الردة لأنه وإن كان المنع من الوطء بسبب الارتداد إلا أنه متمكن من الوطء بالقدرة على سببه وهو الاسلام ، فما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) من عدم احتساب مدة الردة ، ضعيف .
الثالثة : ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت سقط حكم الايلاء .
ولو وطأها ( فلا كفارة ) عليه لأنها تجب مع الحنث في اليمين ولا تتحقق إلا مع الوطء في المدة المعينة ، فإذا انقضت سقط حكم اليمين سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الامرين أم لا ، وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة ( و ) ثبت ( عليه الكفارة لو وطأ قبله ) أي قبل انقضاء المدة كما مر .