Commentary
الانتقال من طهر المواقعة ووقوع الطلاق في الطهر فإذا اتفق وقوعه في حال الحيض تخلف .
الثاني وإذا اتفق وقوعه في طهر المواقعة تخلف الأول فلا تتم الأولوية المذكورة وظاهر النصوص خصوصا المطلقات منها المصرحة بأنه يطلق الغائب على كل حال وجعلها في سياق غير المدخول بها والحامل كونه حكما واقعيا وعليه فالأظهر هو الصحة .
الرابعة : ان يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة ويستمر الاشتباه والطلاق هنا صحيح قولا واحدا « 1 » كما افاده الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) لوجود المقتضى وهو رعاية الشرط وعدم المانع حتى المتوهم منه .
الخامسة : ان يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة الا انه ظهر بعد وقوع الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه .
ففيه وجوه : الصحة اختارها الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » .
البطلان اختاره سيد المدارك « 3 » والمحدث البحراني « 4 » .
Footnote
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 42 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 43 .
( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 19020 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 192 .