Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 49

Contributors:

P.49
Commentary
لامرأته في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها : أنت طالق « 1 » . باعتبار انها مساقة سوق التعريف الملحوظ قيدية كل ما يذكر فيه وحينئذ فمن ذلك المباشرة المزبورة المعلوم انتفاء اعتبارها في الغائب . ولكن يرد الأول : مضافا إلى ضعف سند خبر زرارة واعراض المشهور عنه ان الجمع المزبور تبرعي لا شاهد به كما أن ما في الوسائل من احتمال حمل خبر زرارة على الانكار دون الاخبار وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى « 2 » كلها خلاف الظاهر . فان أمكن الجمع بينه وبين تلكم النصوص بحمله على الكراهة والا فيتعين طرحه لأرجحية تلكم النصوص من وجوه لا تخفى . ويرد على الثاني : ان النصوص المشار إليها في مقام بيان عدم الاجتزاء بالكناية من نحو : أنت خلية وشبهها .
Footnote
( 1 ) الوسائل ج 22 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ص 41 - 43 . ( 2 ) الوسائل ج 22 باب 90 ذيل ح 28100 .