پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
شرح
الأول : إن مقتضى اطلاق قوله في صحيح ابن بزيع : وتكون امرأته ، ذلك فإنه إن لم نقل بعودها إلى الزوجية كما في الرجعية من الأول حيث عرفت أنها زوجته ما لم تنقض العدة ، فلا كلام في أن مقتضى اطلاق التنزيل منزلتها ترتب جميع الأحكام المترتبة على الزوجة عليها . الثاني : إنه قد حكم الشارع الاقدس بترتب أحكامه على العدة الرجعية أي على المرأة ما دامت فيها ، فمقتضى ما دل على أنها تصير رجعية برجوعها في البذل ترتب تلك الأحكام وليس في أدلتها ما يوجب التقييد بالرجعية من الأول . فالقول الأول أظهر .

تزويج أخت المختلعة في العدة

الرابع : هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الزوجة التي خلعها ؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة وهو في العدة ، أم لا ؟ وجهان بل قولان : يشهد للأول فيهما ما دل على الجواز في العدة البائنة ومنها المقام ، وفي خصوص أخت الزوجة ، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟