Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 372

Contributors:

P.372
Commentary
فلا إشكال في عدم كونه من مختصات الإمام ( ع ) بل هو ثابت للفقيه الجامع للشرائط . وهل يتوقف الطلاق أو الاعتداد على رفع الامر إلى الحاكم الشرعي كما عن القواعد « 1 » حيث قال : إنه لو مضت مائة سنة ولم ترفع أمرها إلى الحاكم فلا طلاق ولا عدة بل تبقى على حكم الزوجية وان الفحص في زمن الأربع لابدَّ وأن يكون من الحاكم أم لا يتوقف شيء منهما على رفع الامر إليه ، وللوالي أو غيره التصدي له غاية الأمر يكون من الأمور الحسبية فيقوم عدول المؤمنين مقامه كما عن المحدث الكاشاني « 2 » . وفي الحدائق « 3 » وجهان : مقتضى اطلاق صحيح الكناني هو الثاني وما في سائر النصوص لا مفهوم له كي يقيد به اطلاقه ، أما صحيح بريد فلتعليقه على إن رفعت أمرها إلى الوالي ، ولا يدل على لزوم الرفع . وأما صحيح الحلبي فلان قوله : بعث الوالي الخ ، لعله من جهة كون ذلك من الأمور الحسبية يتصداه كما يشهد به قوله في صحيح الكناني : وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، المعلوم إرادة الولي
Footnote
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 145 . ( 2 ) حكاه عنه في الحدائق الناضرة ج 25 ص 486 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 484 .