Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 292

Contributors:

P.292
Commentary
تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفع حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها ؟ فقال ( ع ) : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت « 1 » . ثانيتهما : موثقة عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال ( ع ) : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فإن مرضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال ( ع ) : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا « 2 » . والكلام تارة في الجمع بين الخبرين وأخرى في التعدي عن موردهما :
Footnote
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 199 ح 28379 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 119 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 199 ح 28378 .