Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 28

Contributors:

P.28
Commentary
ممن تأخر عنه في نظير المسالة وهو ما لو اكره على بيع عبد من عبديه فباعهما دفعة . 2 - بطلان الجميع . 3 - بطلان أحدهما وصحة الاخر ويرجع في التعيين إلى القرعة واستدل الشيخ ( قدس سره ) للأول : بما استند اليه جمع في المقام وهو ان ما صدر عنه خارجا غير ما أكره عليه وما أكره عليه لم يصدر عنه ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما فضلا عن كليهما « 1 » . وفيه : ان المكره عليه ليس طلاق إحداهما بشرط لا كي لا يصدق على طلاق إحداهما بل طلاق إحداهما لا بشرط الحاصل في ضمن طلاقهما معا لان لا بشرط يجتمع مع الف شرط فضم الآخر اليه لا يخرجه عما أكره عليه . وربما يستدل له : بما افاده جمع من الأساطين « 2 » وهو ان طلاقهما معا مع كون الاكراه على أحد الطلاقين يكشف عن كون المطلق راضيا بطلاق إحداهما لا بعينيه ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا لأن المفروض انه انما الزمه المكره وهو طلاق إحداهما غير المعينة نفس
Footnote
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 404 . ( 2 ) لم نعثر عليه .