Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 257

Contributors:

P.257
ونكاحه صحيح مع الدخول والا فلا .
Commentary

نكاح المريض

5 - ( ونكاحه ) اي نكاح المريض ( صحيح مع الدخول والا فلا ) كما هو المشهور بل لا خلاف فيه ولا تأمل ولا نظر الا عن المحقق في الشرائع « 1 » حيث نسب الحكم إلى الرواية والشهيد في الدروس « 2 » لنسبة الحكم إلى المشهور وهو منهما مشعر بنوع تردد منهما فيه ولعل ذلك منهما لمخالفة الحكم للعمومات القطعية من الكتاب والسنة وخصوص ما تقدم من النصوص المتضمنة للنهي عن طلاقه المصرحة بجواز النكاح من دون تقييد بالدخول . ولكن يتعين تقييد الجميع بالنصوص الدالة على هذا التفصيل المعمول بها بين الأصحاب كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) عن المريض اله ان يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال ( ع ) : لا ولكن له ان يتزوج ان شاء فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل « 3 » .
Footnote
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 835 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 358 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 121 باب طلاق المريض ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 21 من أبواب أقسام الطلاق ص 150 . ح 28246 .