Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 232

Contributors:

P.232
ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض .
Commentary

قبول قول المرأة بانقضاء العدة

8 - ( و ) المعروف بين الأصحاب « 1 » انه ( يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض ) في زمان يمكن فيه ذلك وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان إحداهما : بعد وقوع الطلاق والأخرى : للخروج عن العدة أو لتحقق الطهر الثالث . وتصوير ذلك : ان يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ثم تطهر أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر عشرة أيام ثم تحيض وقد يتفق الأقل نادرا بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات بان يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود بحيضة ولا حد لأقله بلحظة ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة . ويشهد لقبول قولها فيه صحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر ( ع ) : الحيض والعدة للنساء إذا ادعت صدقت « 2 » .
Footnote
( 1 ) كما في مسالك الأفهام ج 9 ص 194 ، وفي نهاية المرام ج 2 ص 74 وقال فيه . . وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 101 باب ان النساء يصدقن في العدة ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 24 من أبواب العدد ص 222 ح 28439 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 232 | السيد محمد صادق الروحاني