Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 196

Contributors:

P.196
ويشترط في المحلل .
Commentary
وما افاده الشهيد الثاني من أنه لو لم يظهر الوجه في الجمع لكان متعينا حذرا من اطراح أحدهما رأسا « 1 » غريب فإنه في الخبرين المتعارضين لا بد من الرجوع إلى المرجحات وطرح أحدهما لا الجمع التبرعى . فالأظهر انهما متعارضتان والترجيح مع الطائفة الأولى لأنها المشهورة بين الأصحاب ولموافقتها للكتاب الدال على جواز طلاق الزوجة مطلقا من غير اعتبار الجماع وهذه زوجة بعد الرجوع فلا إشكال في الحكم .

المحلل وما يعتبر فيه

وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مسائل : الأولى : قد عرفت سابقا انه إذا وقعت الطلقات الثلاث مترتبة واجدة لجميع شرائط الصحة تحرم المطلقة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره . ( و ) انما الكلام في المقام فيما ( يشترط في المحلل ) والمعروف بين الأصحاب انه شروط أربعة :
Footnote
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 142 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 196 | السيد محمد صادق الروحاني