Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 138

Contributors:

P.138
Commentary
بقرينة خفيت علينا كما أن وقوع التشاجر في حكم قسم خاص لا يصلح قرينة على ارادته من لفظ ظاهر في قسم آخر . واما ما افاده الشهيد في وجه الاطلاق بان من من صيغ العموم . . الخ « 1 » . فيرده : ان عموم من بلحاظ المطلق وهو يشمل كل مطلق لا بلحاظ الطلاق ليشمل المرسلة وغيرها . فما افاده سيد المدارك قوي ويعضده التقييد في كثير من تلك النصوص بقولهم في مقعد أو في مجلس واحد أو ما شاكل ذلك إذ لو كان المراد الثلاث المرسلة كان هذا القيد مستغنى عنه ولغوا . نعم من جملة تلكم النصوص خبر الكلبي النسابة عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث فقلت : رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا فقال ( ع ) : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه « 2 » . ولكنه لا يدل على وقوع الواحدة لان الرد إلى كتاب الله والسنة وان اطلق في جملة من النصوص في مورد إرادة وقوع الواحدة ولكن اطلق في جملة أخرى منها على عدم الوقوع أصلا .
Footnote
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 94 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 350 باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 62 ح 28026 .