Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 130

Contributors:

P.130
Commentary
بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها وقد أشبعنا الكلام في صور التعليق وما استدل به على اعتبار التنجيز في العقود والايقاعات مطلقا من منافاته للجزم المعتبر في الانشاء وان الأسباب الشرعية توقيفية لابدَّ فيها من الاقتصار على المتيقن وهو الخالي عن التعليق وانه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء والانصراف وغيرها . والجواب عنها في كتاب النكاح « 1 » فلا نعيد وعرفت عدم تمامية شيء منها سوى الاجماع « 2 » والمتيقن من معقده ما إذا كان الشرط مشكوك الحصول ولم يكن مما يتوقف عليه صحة العقد كالزوجية بالنسبة إلى الطلاق . وقد استدل على مبطلية التعليق في المقام بوجوه أخر . منها : ان ظاهر أدلة الحصر في قول : أنت طالق عدم سببية الصيغة المشتملة على التعليق ولو الصوري . وفيه : ان تلك الأدلة تدل على وقوع الطلاق بهذه الجملة ومقتضى اطلاقها وقوعه بها انضم إليها شيء آخر أم لا فإنها لا تدل على كون الصيغة هي هذه الجملة بشرط عدم الانضمام ولذا صرح الأصحاب بصحة الطلاق لو انضم إليها ضمائم من قبيل : اعدل طلاق وأكمله أو أحسنه أو اقبحه أو اخسه أو ارداه أو ملاء الدنيا وما شاكل .
Footnote
( 1 ) فقه الصادق ج 21 ص 32 - 36 ط . ق ، وفي هذه الطبعة الجديدة ج 31 ص ؟ ؟ ؟ ؟ . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 48 ط . ج ، جواهر الكلام ج 32 ص 142 .