Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 122

Contributors:

P.122
Commentary
بيدها فان اختارت الزوج أو سكتت ولو لحظة تقدح في الاتصال عرفا فلا حكم له بالاتفاق « 1 » والنصوص دالة عليه . وان اختارت نفسها بقصد الطلاق فالمشهور « 2 » بين الأصحاب شهرة عظيمة انه لا حكم له أصلا . وعن ابن الجنيد « 3 » وابن أبي عقيل « 4 » والسيد المرتضى « 5 » وظاهر الصدوقين « 6 » وقوع الفرقة اما رجعية كما عن الثاني منهم أو بائنة كما عن الأول . ثم إن المراد من موضوع هذه المسالة يحتمل ان يكون كون التخيير بنفسه قسما مستقلا من ما يحصل به الفرقة كالخلع والمباراة واللعان ويحتمل ان يكون من الطلاق الكنائي وكون الكناية تخييره لها بقصد الطلاق ومرجعه إلى الطلاق منه لكنه معلقا على اختيارها ويحتمل ان يكون من الطلاق الكنائي وان الكناية بقولها اخترت
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 67 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 308 . ( 3 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 339 . ( 4 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 339 . ( 5 ) رسائل المرتضى ج 1 ص 241 المسألة 55 . ( 6 ) المقنع ص 347 - 348 ، من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 517 - 519 باب التخيير . قوله : قال أبي رضي الله عنه . . . .