Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 102

Contributors:

P.102
Commentary
ان يكون المراد ان لفظ اعتدي انما يعتبر إذا تقدم قوله أنت طالق حتى يصح ان يجيب الرجل إذا سألته المرأة من اي شيء اعتد باني طلقتك فالاعتبار إذا بلفظ الطلاق « 1 » . وفيه : انه إذا قصد الزوج باعتدى الطلاق وحكم الشارع بحصول البينونة به يصير هذه الكلمة في معنى أنت طالق فإذا سألته المرأة من اي شيء اعتد يقول من الطلاق الواقع بهذا اللفظ . 2 - انهما يحملان على التقية لان حصول الطلاق به مذهب العامة « 2 » مع أن الخبر الأول مروي بوجهين ليس في أحدهما هذا اللفظ . وفيه : أولا : ان في الخبر الأول ما يخالف ذلك وهو انه لا يقع الطلاق بقوله أنت حرام أو بائنة الخ . وثانيا : ان الحمل على التقية انما هو فيما إذا لم يمكن العمل بالخبر لوجود المعارض له وفقد الموافق جملة من المرجحات المنصوصة والا فلا يحمل الخبر بمجرد الموافقة للعامة على التقية واما ما ذكر من تعدد النقل فالأصل يقتضي البناء على وجود الزيادة . 3 - انه يحتمل إرادة معنى الواو من أو على معنى ذكر ما يدل
Footnote
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 37 ذيل حديث 29 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 75 .