Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 95

Contributors:

P.95
ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول .
Commentary
وأوهن مما تقدم الاستدلال لعدم تملك تمام المهر بالعقد بأنها لو ملكته به لاستقر ولم يزل الا بناقل من بيع ونحوه فان الملازمة ممنوعة وكذا اللازم ويكفي في السبب طلاقها قبل الدخول فلا اشكال في الحكم .

سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول

لا خلاف « 1 » بين الأصحاب ( و ) لا اشكال في أنه ( يسقط نصفه ) اي نصف المهر ( بالطلاق قبل الدخول ) فإن كان قد المهر لها استعاد نصفه والا أعطاها النصف خاصة كما هو المشهور بين الأصحاب بل عليه الاجماع « 2 » . ويشهد به من الكتاب قوله تعالى :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ« 3 » . ومن السنة نصوص متواترة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال ( ع ) : عليه نصف المهر ان
Footnote
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 385 قوله الثانية : انه ينتصف بالطلاق قبل الدخول وهو موضع وفاق . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 80 . ( 3 ) سورة البقرة آية 237 .