Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 87

Contributors:

P.87
Commentary
المدلسة الدالة على أن لمولاها العشر ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا الظاهرة في أن التفاوت بين البكارة والثيبوبة هوالنصف من غير فرق بين الأمة وغيرها وان اختلفتا من جهة ان النصف في الأمة نصف عشر القيمة وفي غيرها نصف المهر وهو وان كان استحسانا لطيفا لكنه لا يصلح مدركا للحكم الشرعي لاحتمال الاختصاص بالأمة وبالبيع . واستدل لما قبله : بانتفاء تقدير النص شرعا مع الحكم بأصله فيرجع فيه إلى نظر الحاكم كما هو الشان في كل مالا تقدير له شرعا كالتعزيرات ودية الأطراف ونحوهما ولا بأس به إذا لم يستفد من الأدلة القول الثالث . واستدل للثاني : بان الشئ في عرف الشرع السدس ولذا يحمل عليه في الوصية فكذا هنا وفيه انه لم يذكر الشيء في الرواية . واستدل للأول : باطلاق لفظ النقصان وفيه ان الظاهر من السؤال والجواب الايكال إلى نظر العرف ومن الضروري ان المركوز في الأذهان هو تفاوت ما بين مهر البكر ومهر الثيب وان شئت قلت : ان ظاهر سؤال السائل أو ينقص هو السؤال عن نقص ما بإزاء البكارة فالجواب بأنه ينقص يكون ظاهرا في ذلك أيضا . فالأظهر : هو القول الثالث .