Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 63

Contributors:

P.63
Commentary

عدم اعتبار اذن الحاكم في الفسخ

الرابعة : لاخلاف ولا اشكال في أنه إذا صبرت المرأة عالمة بالحكم والموضوع راضية بالزوجية سقط الخيار من غير فرق بين العنَّة وغيرها من العيوب لان الخيار كما مر يكون على الفور فيسقط بتأخير الفسخ . ولدلالة النصوص عليه ففي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( ع ) في العنين : فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها « 1 » . وفي مرسل الصدوق روى أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا « 2 » ولأنه من الحقوق فيسقط بالرضا والالتزام بالعقد وبالاسقاط . وان لم ترض بها وأرادت الفسخ ففي غير العنة لاخلاف « 3 » الا عن ابن الجنيد « 4 » في عدم اعتبار اذن الحاكم .
Footnote
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 30 / الوسائل ج 21 ص 232 ح 26969 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 551 ح 4898 / الوسائل ج 21 ص 232 ح 26970 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 127 ، قوله : هذا هو المشهور بين الأصحاب . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 207 ، قوله : وقال ابن الجنيد : وإذا أريدت الفرقة لم يكن الا عند من يجوز حكمه .