Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 493

Contributors:

P.493
Commentary
يجبر عليه وان لم يمكن يتصدى الحاكم بنفسه لأنه ولي الممتنع ولحفظ البهيمة عن التلف وما ذكروه من التخيير فإنما هو مع امكان الفروض والا وجب الممكن فلو فرض عدم وقوع التذكية عليه كالكلب أجبر على الانفاق أو البيع أو نحوه دون التذكية ولو امتتع البيع ونحوه وكان الممكن هو التذكية أو الانفاق فإن كان مما يقصد بالذبح لحمه فلا اشكال في أنه يجبره على أحد الامرين وان كان مما لا يقصد لحمه ولكن كان مما تقع التذكية عليه للجلد فهل يجبر على الانفاق خاصة كما عن المبسوط « 1 » لكون البهيمة حينئذ غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع أم يجبر على أحد الامرين من الانفاق أو التذكية لكونها أحد طرق التخلص وجهان أقواهما الثاني . 6 - ما كان من المال لاروح له كالعقار فالمفهوم من كلام الأصحاب انه لا يجب عمارته ولا زراعة الأرض لكنه يكره عدم التعرض له إذا أدى إلى الخراب فعن المسالك وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الامكان قولان : أشهرهما العدم « 2 » وعن التحرير ان ما يتلف بترك العمل فالأقرب الزامه بالعمل من حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه « 3 » .
Footnote
( 1 ) المبسوط ج 6 ص 47 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 504 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 51 ط . ق .