Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 441

Contributors:

P.441
Commentary
ولا يهمنا البحث في ذلك بعد تسالمهم على أنه لو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت نفقة ذلك اليوم في ذمته وانها لو قترت على نفسها أو أنفقت على نفسها من غيرها كان ذلك في ذمته وتستحقها عليه وانها تملك المطالبة بنفقة يومها في صبيحته مع التمكين وانها إذا قبضتها تفعل بها ما تشاء . ولو قبضت نفقة يومها أو أيامها المتعددة فطلقها الزوج في الأثناء أو مات أو صارت هي ناشزة يجب عليها رد ما فضل عندها اليه أو إلى الورثة لأنه يظهر بأحد هذه الأمور عدم استحقاقها لها من حين حدوثه وتحققه . ويشهد به في الجملة خبر زرارة قال : سالت أبا جعفر ( ع ) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد اشهر أو اثنين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث « 1 » . القسم الثاني : أمتاع بلا خلاف « 2 » كالمسكن والخادم ونحوهما مما علم من الأدلة عدم اعتبار الملك في انفاقهن والثمرة بين كونه امتاعا أو ملكا ستأتي في القسم الثالث .
Footnote
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 243 باب من الزيادات ح 37 ، الوسائل ج 19 باب 99 من الوصايا ص 434 حديث 24896 . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 546 ط . ق قوله ثُمّ ان المعتبر من المسكن الامتناع اتفاقاً .