Commentary
المدار على خصوص الكسوة والاطعام والمسكن لم يكن لعد الفرش والاخدام وخصوصا ما كان منه منه للمرض وغير ذلك مما سمعته في الواجب منها وجه وان جعل المدرك في المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق كان المتجه وجوب الجميع بل وغير ما ذكروه من أمور أخر لاحصر لها فالمتجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في انفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية لا من حيث شدة حب ونحوه من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه مع مراعاة حال الامرأة والمكان والزمان ونحو ذلك « 1 » انتهى . وهو الأظهر .
لان : مقتضى اطلاق الآيات الشريفة ما ذكره ( رحمة الله عليه ) كما أنه مقتضى جملة من النصوص كقوله في صحيح فضيل : ان انفق عليها ما يقيم ظهرها « 2 » فان إقامة الظهر كناية عن الاعاشد اي ان انفق عليها ما تحتاج اليه في الإعاشة ونحوه غيره .
وما في خبر شهاب بن عبد ربه عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال ( ع ) : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح وجهها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، لا ينافي ذلك فان سد الجوع وستر العورة أريد بهما ما تحتاج اليه في الإعاشة كما يشهد به ذيله قلت : فالدهن ؟ قال : غبا يوما ويوم لا قلت : فاللحم ؟
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 336 - 337 .
( 2 ) تقدم ص 432 من هذا الجزء .