پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
شرح
وانما الكلام فيما لو مات بعد انتقال حق الحضانة اليه : كما لو مات والولد أكبر من سبع . وقد ادعى صاحب الجواهر « 1 » الاجماع بحسب ظاهر كلمات الأصحاب على انتقال الحضانة إلى الأم دون الوصي المنصوب من قبل الأب وغيره . واستشكل فيه صاحب الحدائق قال : لم أقف له على دليل في النصوص وهم أيضا لم يذكروا له دليلا مع أن عود الحق يحتاج إلى دليل « 2 » . وقد استدل لما هو المتفق عليه في الرياض « 3 » والجواهر « 4 » بوجوه : 1 - انها اشفق وارفق : ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ « 5 » ) . وفيه : ان ذلك وحده لا يكفي في مقابل ما دل على قيمومة الوصي على صغار الموصي الشامل لما إذا كان للصغار أم .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 293 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 94 - 95 والعبارة منقولة بتصرف . ( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 526 - 527 . ط . ق . ( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 293 . ( 5 ) الأنفال : آية 75 .