Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 415

Contributors:

P.415
Commentary
أحق بها بعد مدة الرضاع في الذكر ، وبعد سبع سنين في الأنثى بل عن الغنية الاجماع « 1 » عليه . وعن الشيخ المفيد « 2 » وتلميذه سلار « 3 » ان الأم أحق بالذكر مدة الحولين وبالأنثى إلى تسع سنوات . وعن الصدوق : ان الأم أحق بالولد ما لم تتزوج « 4 » . وعن الشيخ في الخلاف « 5 » وابن اجنيد : ان الام أحق بالنبت ما لم تتزوج واما بالصبي إلى سبع سنين « 6 » هذه هي الأقوال في المسألة . واما النصوص فهي مختلفة : منها : ما يدل على أحقية الأم بالولد مدة الرضاع كصحيح الحلبي وخبر الكناني وخبر فضل المتقدمة في المسالة السابقة وهي : أحقية الأم بالرضاع وهي من جهة ما فيها من جعل الغية الفطام تدل على اختصاص أحقيتها بمدة الرضاع ولكن الظاهر منها كونها بصدد بيان الأحقية بالرضاع ولانظر لها إلى الأحقية من سائر الجهات .
Footnote
( 1 ) الغنية ص 387 . ( 2 ) المقنعة ص 531 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 166 . ( 4 ) المقنع ص 360 . ( 5 ) الخلاف ج 5 ص 132 مسألة 36 . ( 6 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 306 .