Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 403

Contributors:

P.403
ولا تجبر على ارضاعه وتجبر الأمة .
Commentary
وبالجملة الزوج مالك لمنفعة الاستمتاع خاصة ولا يكون مالكا لغيره من منافعها فلا مانع من الاستئجار لغيرها . 3 - للام اخذ الأجرة من الأب أو الابن على التفصيل المتقدم في الفرع الأول استأجرها الأب أو غيره لذلك أم لا أرضعت هي بنفسها الولد أو بغيرها لاطلاق الأدلة ولصحيح ابن سنان المتقدم « 1 » .

لا تجبر الأم على الارضاع

الثالثة : لا خلاف « 2 » ( و ) لا اشكال في أنه لا ( تجبر ) الأم الحرة ( على ارضاعه وتجبر الأمة ) في الجملة . واستدل له : بالآية المتقدمة :فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 3 » وبالآية الشريفة :لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها« 4 » الشاملة لاضرارها بالاجبار على ارضاعه لو كان واجبا وبقوله تعالى :وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى« 5 » .
Footnote
( 1 ) ص 293 من هذا الجزء . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 71 و 77 . ( 3 ) الطلاق آية 6 . ( 4 ) البقرة آية 233 . ( 5 ) الطلاق آية 6 .