پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 388

پدیدآورندگان:

ص۳۸۸
شرح
ونحوه غيره « 1 » . ولعل الجمع بين النصوص يقتضي حمل نصوص التسوية على إرادة ثبوت أصل الاستحباب أو هو مع الخصوصيات المعتبرة فيها سوى الأنوثية والذكورية كما أن الجمع بينها وبين النصوص الدالة على أنه يجزي فيها كل شيء كخبر منهال « 2 » وغيره « 3 » يقتضي حملها على إرادة الأفضلية . وبالجملة فلا خلاف في رجحانها في الجملة . انما الكلام في أنها هل تكون واجبة كما عن الإسكافي « 4 » والسيد المرتضى « 5 » بل عن الثاني دعوى الاجماع عليه ومال اليه المحدث الكاشاني « 6 » .
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 42 من أبواب أحكام الأولاد ص 417 - 418 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 29 باب ان العقيقة ليست بمنزلة الأضحية ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 45 من أبواب أحكام الأولاد ص 425 حديث 27489 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 29 باب ان العقيقة ليست بمنزلة الأضحية ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 45 من أبواب أحكام الأولاد ص 425 حديث 27490 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 303 . ( 5 ) الانتصار ص 406 مسألة 233 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 367 مفتاح رقم 834 قوله وأوجبه السيد مدعياً عليه الاجماع ولم يثتب ، والإسكافي للنصوص المتعددة . . . وحملت على التأكيد أو الثبوت .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 388 | السيد محمد صادق الروحاني