Commentary
حكم ما لو اختلفا فيما يوجب الإلحاق
ولو اتفقا على الدخول وعلى الولادة واختلفا في مضي أقل مدة الحمل وادعى الزوج ولادته لدون ستة اشهر من حين الوطء وادعت الزوجة مضي أقل المدة فمقتضى اصالة عدم انقضاء مدة الحمل هو تقديم قول الزوج . وقد علله الشهيد الثاني في محكى المسالك بوجه آخر وهو ان مال هذه الدعوى اي دعوى عدم مضي تلك المدة إلى دعوى الدخول فإنه إذا قال : لم تمض ستة اشهر من حين الوطء فمعناه انه لم يطا قبل هذه المدة وانما وطا في انتهائها فكما ان قوله يقدم في عدم الدخول لأصالة عدمه فكذا هنا لأصالة عدم تقدمه لاشتراكهما في تعليل الأصل « 1 » انتهى . وقد استدل لتقديم قولها بوجوه : الأول : ما في الجواهر وهو اصالة لحوق الولد بالوطء المحترم حتى يتبين فساد ذلك وهي قاعدة أخرى غير قاعدة الولد للفراش ولو لكونها أخص منها وحينئذ فمتى تحقق الوطء حكم شرعا بلحوق الولد الا إذا علم العدم بالوضع لأقل الحمل أو لغير ذلك ففي الفرض تكون المرأة منكرة لموافقة قولها لهذه القاعدة « 2 » .Footnote
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 384 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 234 .