Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 245

Contributors:

P.245
Commentary
بل الظاهر منهما كون الشرط خصوص الجزاء وهو صيرورتها طالقا ان تزوج عليها أو تسرى عليها أو هجرها ولا أقل من كونه مجموع الشرط والجزاء لا خصوص الشرط وهذا واضح ، ولا ينافيه ما في ذيلها فان شاء وفى لها فان المراد به ان شاء طلقها كما يشهد به قوله بعد ذلك : وان شاء أمسكها فإنه قرينة على إرادة التطليق من قوله : ان شاء وفى لها . وعلى ذلك فلا معارض للخبر الدال على الجواز مضافا إلى كونه شرطا سائغا لأنه يشترط ترك المباح وهذا جائز بالضرورة نعم لو اشترط ان لا يكون له حق في التزويج كان ذلك مخالفا للكتاب والسنة كما لا يخفى . وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم « 1 » في المقام كما يظهر حكم ما لو اشترط عليها ان لا يطلقها ولكن ان تزوج عليها أو طلقها صح ذلك وان اثم إذ غاية ما يثبت بالشرط عدم جواز ذلك والحرمة أعم من الفساد .

اشتراط تسليم المهر في اجل

رابعها : ما لو اشترط تسليم المهر في اجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا .
Footnote
( 1 ) راجع المبسوط ج 4 ص 303 ، وشرائع الاسلام ج 2 ص 551 ، وقواعد الاحكام ج 3 ص 76 .