پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 227

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷
شرح
فإنه يرد عليه : ان الملكية والحقية من الاعتبارات الشرعية والعرفية لا من المقولات والاعتبار لا اشتداد فيه ولا حركة وكل من الملك والحق اعتباري غير الاخر . ولا لما افاده بعض « 1 » من كون حق الأولوية من آثار الملك فمع زواله غاية الأمر يشك في ارتفاعه فيستصحب بقائه . فإنه يرد عليه : ان ما هو من آثار الملك انما هو الحكم التكليفي من قبيل جواز التصرف فيه ونحوه وهو غير حق الأولوية مع أن لازم كونه اثرا له ارتفاعه بارتفاعه . وبالجملة حق الأولوية الذي هو اعتبار خاص ليس من آثار الملك ولا لما افاده بعض « 2 » آخر وهو انه قد دل الدليل على أن المالك أحق بما له فيستفاد من ذلك كون حق الأولوية من مقارنات الملك . ولو شك في زواله بارتفاع الملك يستصحب ذلك . فإنه يرده ان ما يدل عليه الدليل المزبور انما هو أولوية المالك بالتصرف في ماله من غيره وهذه غير ثبوت حق الأولوية ولا للاجماع : لعدم كونه تعبديا ولعل مستند المجمعين ما تقدم بل لثبوته بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك .
پاورقی
( 1 ) ذكره الاصفهاني في حاشية المكاسب ج 1 ص 443 ط . ج . ( 2 ) تعرض لذلك المحقق الأصفهاني المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 227 | السيد محمد صادق الروحاني