Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 178

Contributors:

P.178
Commentary
المؤمنات بحمل نسائها عليهن والمراد من مهرهن ما سنة رسول الله ( ص ) لهن من مهر السنة . ويشهد به : ما في ذيل خبر العياشي المتقدم في جواب السؤال عن مقدار مهر المثل : ان مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة اعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم » « 1 » . قيل : ويشهد لهذا الجمع ما دل على حصر المهر في المهر المسمى ومهر السنة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن المهر فقال ( ع ) : « ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم » « 2 » نحوه خبر جميل « 3 » .
Footnote
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 229 ح 67 ، الوسائل ج 21 باب 4 من أبواب المهور حديث 27009 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 378 باب ان المهر اليوم ما تراض عليه الناس ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب المهور ص 240 حديث 26991 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 354 باب في المهور والأجور ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب المهور حديث 26996 .