پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 144

پدیدآورندگان:

ص۱۴۴
ويصح أن يكون عيناً ، أو ديناً ، أو منفعة ، ولا يتقدر قلَّة ولا كثرة ، ولا بدَّ فيه من الوصف أو المشاهدة .
شرح
فالمتعين تقديم النصوص الأولى لأنها المشهورة بين الأصحاب وموافقة للكتاب ومؤيدة بالنصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة كموت أحد الزوجين والطلاق بعد الدخول والعنين والخصاء وغير تلكم من الأبواب الدالة على عدم سقوط المهر بالدخول .

لا حد للمهر في الكثرة

المبحث الثالث : فيما يصح ان يجعل مهرا ( و ) قد تقدم في الفصل الرابع في مبحث المتعة « 1 » انه ( يصح ان يكون ) المهر ( عينا أو دينا أو منفعة ) أو حقا أو عمل حر ( و ) ما شاكل كما تقدم « 2 » انه ( لا يتقدر قلة ولا كثرة و ) عرفت الكلام في أنه ( لا بدَّ من الوصف أو المشاهدة ) أم لا . وانما الكلام في المقام في مسائل لم نذكرها هناك . الأولى : المشهور « 3 » بين الأصحاب شهرة عظيمة انه لا حدَّ للمهر
پاورقی
( 1 ) تقدم في أواخر الجزء 32 من هذه الطبعة ، وأول الجزء 22 من الطبعة القديمة . ( 2 ) تقدم في أواخر الجزء 32 في بيان حد المهر . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 239 .