Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 107

Contributors:

P.107
Commentary
ولكن جميع ما ذكرناه مبنية على ما هو المشهور بينهم من أن الملكية المشاعة حقيقتها تملك المالك بالملكية التامة الاستقلالية حصة معينة من المال اما النصف أو الثلث أو ما شاكل . واما بناء على ما هو الحق من أن حقيقة الملكية الاشاعية عبارة عن الملكية الناقصة لتمام المال كما شيدنا أركانه في الجزء السادس عشر « 1 » من هذا الشرح فلا يتم شيء من ذلك فان الزوجة حينئذ تصرفت في تمام المال ووهبته للرجل فيكون حكم هذه المسالة حكم ما لو وهبت جميع الصداق من الرجوع إلى قيمة النصف أو مثله . مع أن جميع الوجوه المتقدمة متوقفة على كون المرأة قبل الطلاق مالكة لنصف الصداق . واما على القول المشهور « 2 » المنصور من أنها مالكة لجميع المهر وبالطلاق قبل الدخول يرجع النصف « 3 » فلا يتم شيء منها لأنه لا معنى حينئذ لانصراف الهبة إلى نصيبها منه ولا لتعلق الهبة بنصف كل من النصيبين .
Footnote
( 1 ) فقه الصادق ج 16 ص 137 - 142 ط . ق ، ومن الطبعة الجديدة ج 23 ابتداء من ص 413 بيع نصف الدار . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 258 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 80 .