Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 472

Contributors:

P.472
Commentary
العقد بان تكون مقترنة بالايجاب والقبول لما حقق في محله « 1 » من أن الشرط غير المذكور في العقد لا يجب الوفاء به اما لعدم صدق الشرط عليه الذي هو بمعنى الربط أو للاجماع وانما الكلام في المقام في موردين . الأول : ان المشهور « 2 » انه لا يجب الوفاء بالشرط المذكور قبل العقد وان كان من قبيل الشروط المضمرة المبني عليها العقد ووقع العقد مبنيا عليه الذي هو من قبيل الذكر في العقد في سائر العقود بل في الرياض دعوى الاجماع « 3 » عليه . وقد استدل له بنصوص كموثق ابن بكير : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته فقد جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح « 4 » . وموثقه الاخر عنه ( ع ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه
Footnote
( 1 ) فقه الصادق ج 18 ص 13 - 15 ط . ق وفي الطبعة الجديدة ج 26 تحت عنوان : يعتبر ذكر الشرط في متن العقد . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 167 . ( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 291 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 456 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 45 ح 26492 .