Commentary
والايراد على الخبر باضطراب المتن لان المحكى عن بعض النسخ يجوز ان تحبس بدل لا يجوز ان تحبس في غير محله إذ مضافا إلى أن قوله فخذ منها يشهد بان الصحيح لا يجوز انه عند دوران الامر بين الزيادة والنقيصة يبنى على الزيادة كما عليه بناء العقلاء على ما حقق في محله .
كما أن الايراد على الأول : بالفرق بين البابين من جهة انه في الإجارة يتسلم المنفعة بتسلم الدابة المستأجرة مثلا بخلاف المقام الذي يمكن ان يمنع عليه في الاستيفاء في غير محله فإنه في ذلك الباب أيضا يمكن أيضا للمؤجر ان يمنع من الاستيفاء .
وربما يستدل لوجوب دفع المهر بالعقد بالنصوص الدالة على جواز حبس المهر عنها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها كالصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس عنها شيئا قال ( ع ) : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف شهر فالنصف وان كان ثلثا فالثلث « 1 » .
وموثق إسحاق بن عمار : قلت لأبي الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط ان تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح ان
Footnote
( 1 ) الكافي ج 5 ص 461 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 61 ح 26534 .