Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 400

Contributors:

P.400
Commentary
الحرمة والفساد من طرف يستلزم الحرمة والفساد من الطرف الآخر لأن العقد لا يتبعض صحة وفسادا بالنسبة إلى المتعاقدين . وفيه : أولا : ان كون المراد من الحلية والحرمة الوضعيتين غير معلوم ولعل المراد بهما التكليفيتان والتفكيك في الحرمة التكليفية بين المتعاقدين لامانع عنه . وثانيا : ان كون المراد بالعرفان الجهل بها العرفان بمشروعيتها والجهل بها الملازمين للمؤمن والمخالف غير معلوم ولعل المراد بهما العرفان بحقيقتها وانها نوع من النكاح والجهل بها فتدل حينئذ على عدم جواز تمتع العالم بها بالجاهلة بها وكذا العكس من غير فرق بين كونهما مؤمنين أو مخالفين أو مختلفين ولعل السر فيه حينئذ عدم انشاء الزوجية من أحد الطرفين . وثالثا : ان الأصحاب اعرضوا عنه . ورابعا : انه يعارضه نصوص كخبر محمد بن العيص عن أبي عبد الله ( ع ) عن المتعة فقال ( ع ) : نعم إذا كانت عارفة . قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وان أبت ان ترضى بقولك فدعها « 1 » .
Footnote
( 1 ) الكافي ج 5 ص 454 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 25 ح 26429 .