Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 39

Contributors:

P.39
Commentary
وان كان من جهة المحل ، كما في العقد عليها وهي محرمة مثلا ، فيوجب الحرمة . الرابع : عدم كونه موجبا لها مطلقا . الخامس : كونه موجبا للحرمة كذلك . ولا يبعد دعوى أظهرية الرابع ، لأن الظاهر من الاخبار بقرينة كون الموضوع مذكورا في الأسئلة ، ومن المعلوم انهم كانوا يسألون عن حكم التزويج الصحيح لولا وقوعه في العدة ، والجواب لا يكون مطلقا كي يقال : انه لا عبرة بخصوص المورد بل هو جواب عما سئل ، ومن جهة ان التزويج الواقع في كلام الشارع محمول على ما يراه تزويجا ، هو التزويج الصحيح مع قطع النظر عن وقوعه في العدة .

حكم العقد على امرأة توفى زوجها قبل علمها بوفاته

الخامس : إذا تزوج امرأة بعد وفاة زوجها وقبل علمها بالوفاة التي هي غير ذات البعل وغير المعتدة فان عدتها من حين بلوغ الخبر ، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان : ذهب إلى الثاني جماعة - منهم المصنف في القواعد « 1 » ،
Footnote
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 32 .