پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 373

پدیدآورندگان:

ص۳۷۳
شرح
واما المرسل ، فصدره أيضا يدل على الفساد ، واما ذيله ولا يحل الخ فالظاهر منه بقرينة الصدر الحلية الوضعية . فاذاً لا دليل على حرمته سوى ما في الجواهر من دعوى الاجماع بقسميه عليها . الثاني : هل هناك وجه آخر لفساد النكاح غير النصوص أم لا ؟ ظاهر جمع من الأصحاب « 1 » الأول ، حيث استدلوا له : بأنه تعليق عقد على عقد على الدور . وبانه اشتراط عقد في عقد . وباشتراك البضع بين الامرأة المجعول في مهرها وبين الرجل الذي وقع له عقد النكاح ، فاشبه نكاح الامرأة من رجلين . مضافا إلى عدم قابلية البضع مهرا . ولكن يرد على الأول : انه ليس هناك تعليق ، بل انما هو الزام كل منهما الاخر بالتزويج بلا مهر غير البضع ، الا ترى انه لو جعل المهر في نكاح عمل خاص كتعليم القرآن لا يكون ذلك من قبيل التعليق في العقد .
پاورقی
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 7 ص 421 / والسيد الطباطبائي في رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 269 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 373 | السيد محمد صادق الروحاني