پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
شرح
وثانيا : انه في صحيح الحلبي وموثق عمار المتقدمين الذين هما دليل اعتبار اتحاد الفحل كما مر ، صرح بحرمة أخت المرضعة من الرضاع على المرتضع ، مع أنه من المعلوم مغايرة فحل المرتضع لفحل أخت المرضعة ، وهو أحد الموارد التي حكم في الكتابين بعدم التحريم تفريعا على تعدد الفحل . وثالثا : انه علل حرمة أخت المرضعة على المرتضع في الموثق بان الأختين ارضعتا بلبن فحل واحد ، فمفاد التعليل انه إذا تحققت الاخوة بينهما باتحاد الفحل كفى ذلك في حرمة كل منهما على فروع الاخر ولو من الرضاع .

اعتبار حياة المرضعة في نشر الحرمة

بقي من شرائط نشر الحرمة بالرضاع امر واحد لم يتعرض له المصنف ( رحمة الله عليه ) وهو حياة المرضعة ، والمشهور بين الأصحاب اعتبارها ، وفي رسالة الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) : بل لم اعثر على حكاية خلاف صريح « 1 » ، وعن ظاهر التذكرة « 2 » والصيمري « 3 » ان عليه الاجماع .
پاورقی
( 1 ) كتاب النكاح ص 294 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 615 . ( 3 ) غاية المرام ج 3 ص 41 - 42 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 219 | السيد محمد صادق الروحاني