Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 80

Contributors:

P.80
Commentary
من حلف المنكر أو رده ، ولذلك قال الشهيد ( رحمة الله عليه ) : انه لابد حينئذ من اليمين على ما ادعته الأخت « 1 » . اللهم الا ان يستفاد من فحوى الخبر الآتي عدمه هنا بناء على العلم به في مورده ، ويمكن ان يقال إن البينة على دعوى تقتضي فساد دعوى المدعى ليست هي بينة منكر . فالأظهر هو الأول . واما في الصورة الثالثة ، فتارة تكون البينتان مطلقتين ، وأخرى تكونان مؤرختين ، وثالثة يكون إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة . والمؤرختان تارة يتفق تاريخهما ، وأخرى يختلف ومع الاختلاف تارة يتقدم تاريخ بينة ، وأخرى يتقدم تاريخ بينتها . وعلى جميع التقادير تارة يكون كل منهما مع الدخول ، وأخرى بدونه . وتنقيح القول بالبحث في موردين . الأول - فيما يقتضيه القواعد . الثاني - في النص الخاص . اما المورد الأول ، فمحصل القول فيه : انه تارة يكون مستند احدى
Footnote
( 1 ) اللمعة الدمشقية ص 162 .