Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 86

Contributors:

P.86
مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما .
Commentary

عدم اعتبار العلم بالمقدار

الثالثة : يصح الصلح مع علم المصطلحين بالمقدار المتنازع فيه أو جهلهما بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي المسالك « 1 » : الاجماع عليه . واستدل له بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور عن الامامين الصادق عليهما السلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال ( ع ) : لاباس بذلك اذاتراضيا وطابت أنفسهما « 2 » . ونحوهما الموثق « 3 » . وأورد عليها : بأنه ليس في شئ منها تصريح بالصلح ، ولعله أريد الابراءبين ما عند كل واحد منهما وما عند صاحبه - وليست الا الصلح وفهم الأصحاب - تكون ظاهرة في إرادة الصلح ، مع أنه يمكن ان يستدل لصحة الصلح بان مبنى شرعية الصلح والغرض المهم في شرعيته هو تحصيل البراءة عند الجهل ، فيكون اطلاق أدلته غير مقيد بما دل نفي الغرر « 4 » .
Footnote
( 1 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 263 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 33 ح 3268 / الوسائل ج 18 ص 445 ح 24013 . ( 3 ) . المصدر السابق من الوسائل . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 466 ، ط . ق . صحيح مسلم ج 3 ص 1153 ح 1513 .