Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 402

Contributors:

P.402
ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح ،
Commentary
واما ان أوصى بها للانتفاع بها منفعة محللة كما لو أوصى بالخمر للطلي أو السراج أو للتخليل أو نحو ذلك من الفوائد المحللة فالظاهر صحة الوصية بها على نحو التخصيص . وان شئت قلت : ان له ان يوصي بانتقال حق الأولوية الثابت له إلى الموصى له ، وعليه فتصح الوصية بالكحول الذي لا يشرب وانما له فوائد اخر .

حكم وصية القاتل نفسه

المطلب السادس : في الاحكام . ( و ) فيه مسائل : 1 - ( ولو جرح ) الموصى ( نفسه بالمهلك ) أو شرب سما أو نحو ذلك ( ثم أوصى لم تصح ) وصيته على المشهور ، وعن الايضاح « 1 » : نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه . والمستند صحيح أبي ولاد حفص بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جنهم خالدا فيها قلت قيل له خ ل : أرأيت ان كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟
Footnote
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 478 - 479 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 402 | السيد محمد صادق الروحاني