Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 327

Contributors:

P.327
الثالثة : نفقة المملوك على الموقوف عليه ،
Commentary
وعلى الجملة : الفرق بين اشتراط الانتقال إلى غيرهم ، وبين اخذ عنوان في الموقوف عليهم مستلزم للانتقال غير ظاهر ، فمتقضى الأدلة صحة الوقف . وبما ذكرناه يظهر الحال في شرط الاخراج ، فإنه يجري فيه ما ذكرناه في هذا المورد ، فلو لم يكن اجماع في الموردين كان الحق هو البناء على الصحة .

مصارف تعمير الاملاك الموقوفة

( الثالثة : نفقة المملوك ) كالدابة الموقوفة ( على الموقوف عليه ) بناء على انتقال العين الموقوفة إلى الموقوف عليه لما دل على وجوب نفقة المملوك على مالكه « 1 » ، وعلى الواقف ان قلنا ببقائها على ملك الواقف . ودعوى انصراف ما دل على وجوب نفقة المملوك على مالكه عن مثل هذا المالك الذي صار مثل الأجنبي ، ممنوعة . وان قلنا بخروجها عن ملك الواقف وعدم دخولها في ملك الموقوف
Footnote
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 4 و 13 و 14 من أبواب النفقات كتاب النكاح ص 515 وص 528 - 529 ، وج 11 باب 9 من أبواب احكام الدواب كتاب الحج ص 478 - 481 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 327 | السيد محمد صادق الروحاني