Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 303

Contributors:

P.303
ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود ، ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوب القرب .
Commentary
واما ما سألت من امر الرجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعة فيسلمها إلى من يقوم بها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره « 1 » . وهل يعتبر اذن المتولي في التصرف بعد حصول المنفعة وتعيين ما للموقوف عليه كما افاده الشهيد الثاني « 2 » ، أم لا كما قواه سيد العروة « 3 » ؟ اظهر هما الثاني ، للأصل بعد الشك في شمول الدليل لذلك . 2 - ( ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود ) كما مر . 3 - ( ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوب القرب ) كعمارة المساجد والمدارس وإعانة الحجاج والزوار ونفع طلبة العلم وما شاكل ، بل له ان يصرفه في مطلق نفع المسلمين وان كانوا أغنياء لكونه برا ، ولم يدل على وجود تحري الأكمل للأصل بعد صدق الموقوف عليه .
Footnote
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 198 / الوسائل ج 19 ص 181 ح 24399 . ( 2 ) لم اعثر عليه . ( 3 ) لم اعثر عليه .