Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 256

Contributors:

P.256
Commentary
وبذلك يظهر ان ما ذكره جماعة من أنه يجوز للواقف في الوقف على الأصناف ان ينصب قيما لخصوص القبض ولو بعد الوقف وانه يكفى حينئذ قبضه خصوصا مع فقد الحاكم مستندا إلى الخبرين في غير محله ، وقوله ( ع ) ثم جعل لا يدل على التراخي ، وان نصب القيم يكون بعد الوقف والله العالم . 4 - المشهور اعتبار كون القبض فيما يعتبر فيه ذلك ان يكون باذن الواقف ، والمستند في ذلك : ان المعتبر هو الاقباض ، ويشهد به قوله ( ع ) في التوقيع الشريف المتقدم فكل مالم يسلم فصاحبه بالخيار الظاهر في أن المناط تسليم الواقف ، وقوله ( ع ) في صحيح صفوان : وان كانوا كبارا لم يسلمها إليهم . . . الخ . ولا يعارضهما قوله في الصحيح ولم يخاصموا حتى يجوزوها عنه بدعوى ان ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض ، فان الظاهر منه بقرينة التعدية بعن هو المخاصمة معه في الاقباض . فما افادوه من اعتبار الاذن والاقباض هو الأظهر . 5 - إذا وقف الأب على أولاده الأصاغر لم يحتج إلى قبض جديد ، لا لعدم اعتبار القبض أصلا لانصراف أدلته عنه . فإنه يرده ما في صحيح صفوان المتقدم وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن . . . الخ ، بل لان قبضه ولاية عليهم