Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 284

Contributors:

P.284
وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة .
Commentary
( و ) منها : انه لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الاخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت ، لكونها في ملكه الذي هو هواء بيته التابع لقراره ، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد يدا عرفا ، وهذا هو مراد المصنف ( رحمة الله عليه ) حيث قال : ( وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة ) والله العالم « 1 » . * * * * *
Footnote
( 1 ) إلى هنا تم الجزء التاسع عشر من الطبعة القديمة وقد اخرج مجمل مصادره سماحة الشيخ جاسم الأديب فجزاه الله خير الجزاء ويتلوه كتاب الديون من الجزء العشرون من الطبعة القديمة .